الحصفكي

211

الدر المختار

إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام ، وإلا لا . ظهيرية . ولا يكلفه خلافا للثاني . نهر . ( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته ، وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا ،